الشيخ الأنصاري
181
رسائل فقهية
الصحة بأنه قبض مال الكتابة ، صح اقراره وعتق العبد ، لأن المريض يملك القبض فيملك الاقرار به ، مثل الصحيح ( 1 ) . كلام المحقق وقال المحقق في الشرائع : لو كان - يعني العبد - مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها صح ( 2 ) ، لأنه يملك التصرف فيملك الاقرار ويؤخذ ما أقر [ به ] ( 3 ) . مما في يده ( 4 ) ( انتهى ) . وقد استدل على تقديم قول الوكيل في التصرف : بأنه أقر بما له أن يفعله ( 5 ) . تمسك العلامة بالقاعدة في كتبه ونحوه العلامة في القواعد في تلك المسألة ( 6 ) ، وصرح بهذه القضية في باب الاقرار ( 7 ) أيضا ، وصرح في جهاد التذكرة : بسماع دعوى المسلم أنه أمن الحربي في زمان يملك أمانه ، وهو ما قبل الأسر ، مدعيا عليه الاجماع ( 8 ) . ونحوه المحقق في الشرائع ( 9 ) تبعا للمبسوط ( 10 ) من دون دعوى الاجماع . كلام فخر الدين وذكر فخر الدين في الإيضاح - في مسألة اختلاف الولي ( 11 ) والمولى عليه - أن الأقوى أن كل من يلزم فعله أو ( 12 ) إنشاؤه غيره ، كان إقراره بذلك
--> ( 1 ) المهذب 2 : 393 . ( 2 ) في المصدر : قبل . ( 3 ) الزيادة من المصدر . ( 4 ) شرائع الاسلام 3 : 152 . ( 5 ) شرائع الاسلام 2 : 205 . ( 6 ) قواعد الأحكام 1 : 261 . ( 7 ) قواعد الأحكام 1 : 278 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء 1 : 416 . ( 9 ) شرائع الاسلام 1 : 315 . ( 10 ) المبسوط 2 : 15 . ( 11 ) في " ص " : الوصي . ( 12 ) في " ص " : و .